الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
الجواب:
تكفي نية القلب في جميع الوسائل وجميع ما ذكرته.
لا تصح الزكاة للواجب النفقة
مسألة:
والمرأة إذا وجبت في مالها الزكاة وقد كان عندها أولاد أيتام تمونهم وتكسوهم (1) هل لها أن تعزل زكاة مالها وتبيعها لشراء كسوة لهم إذا كان في غالة
(1)
مالها سعة لكسوتهم من غير الزكاة؟.
الجواب:
إذا وجبت عليها نفقتهم لم يجز لها ذلك.
إعطاء الرضيع الفقير من الزكاة
مسألة:
والرضيع يجوز أن يعطى من الزكاة كان يتيماً أو غير يتيم، ومن ماتت أمه هل
يسمى يتيما؟.
الجواب:
يجوز ذلك في الزكاة.
(1) في باقي النسخ عداج: وتكسيهم.
٢٬٠٥٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.