تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

148

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

لا يلزمه أن يسلم عنه الفطرة.

قلت له: وإن كان لا يلزمه أيجوز له أن يعزل جميع ما يلزمه من زكاة الفطر ويطعمه (1) إياها إلى أن تفنى، ويجتنب الانتفاع منه بمعونته للشغل في تلك الأيام وكذلك إذا لم يعزلها ونوى أني أطعم هذا الصبي كذلك أياما عما لزمني من زكاة الفطر؟.

قلت له: وإن لم يجتنب الانتفاع منه ونوى بالمعونة أو نوى: أني أعوضه فيما

يقبل عن انتفاعي بمعونته (2) هذه الأيام أيجوز ذلك أم لا؟.

قال (3): إن كانت زكاة لا تبلغ إلى حد الغنى (4) به فدفعها إليه كلها جائز، فإن قبضها بنفسه على ما جاز أو قبضها له محتسب فأنفقها له جاز ذلك.

مسألة:

أجزاء نية القلب عن اللفظ في دفع الزكاة

ودفع زكاة الفطر وغيرها أيتم () بنية القلب أم لا يكفي إلا أن يقول: قد دفعت إليك هذا للذي يعطيه من وجه الزكاة أو غيره بلفظ يسمع ويفهم من

لسانه؟.

(1) في د: وأطعمه.

(2) في ألمعونتي.

(3) في أ، ج، د: الجواب. (4) في أ: العناء، وفي ب: الغناء. (5) في ج: أتتم.