الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
153
إذا أردت الخروج من بيتك يكون مالك حجراً علي وكذلك زكاة حليي عليك في كل سنة وعليك نفقتي كل سنة عشرة قروش فرضي بجميع ذلك وتزوج على ذلك أيكون هذا الشرط على الزوج لازماً) أم لا؟.
الجواب:
شرط النفقة والزكاة جائز وشرط الخروج لا يثبت (2) عليه.
أخذ الزكاة عن الدين ودفعها من الخنجر
مسألة:
وعن رجل عليه دين ماله لو يباع قياس الدين وعنده خناجر فضة أيجوز له أن يأخذ من الزكاة وهذه الخناجر عليها الزكاة أم لا؟.
الجواب:
يعطي منها الزكاة إذا وجبت فيها ويأخذ هو من الزكاة إن لم يكن له ما يغنيه
منها أو من غيرها، والله أعلم.
(1) في ج: هذا الشرط لازما على الزوج. (2) في ج: يثبته.
٢٬٠٥٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.