تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٤

154

مسألة:

مقارنة الصاع بسدس مسكد

تمهيد قواعد الإيمان

أخبرني عن الصاع في الكيل كم تقديره بسدس (1) مسكد (2) يعني بصاع (3)

النبي لا الهلال و الذي لا عليه الأحكام.

الجواب:

لم أحفظ ذلك.

نصاب زكاة الفطر

مسألة:

وإذا أراد المرء (4) أن يخرج من التمر زكاة الفطر كم يجزي بمنّ نزوى (5)؟.

الجواب:

وكذلك هذا لم أحفظه وإن السنة الثابتة عن (6) النبي صلى الله عليه وسلم {أنها تخرج (من

﴿4﴾

(1) السدس أو السديس والبعض يسميه الكياس كيل قديم يساوي ربع المنّ والمن يساوي أربعة كيلو جرامات بالوزن الحديث أو أربعة وعشرين قرشا أفرنسيسيا بالوزن القديم وعليه فالكياس يساوي كيلو جرام واحد أو ستة قروش أفرنسيسية والكلام هنا عن من مسكد وكياس مسكد أما من عمان فهو يعادل وزن خمس من مسكد وكياس عمان يعادل وزن خمس كياس مسکد. (2) تقدم التعريف بمسكد في الجزء الثالث.

(3) صاع النبي يساوي أربعة أمداد والمد رطل وثلث ويساوي بالأوزان الحديثة 2175 غرام. (4) في ج: المرأة.

(5) من نزوى هو من عمان وقد مر تعريفه.

(6) في د: من.

(7) سقط من: ج.