تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

100

خمسة أوسق (1) والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع من التمر ومن أرادها بالوزن فليزن صاعا من تمره ويحسب الباقي عليه إلا أن يكون بعض التمر أثقل من بعض فليزن من كل صنف صاعا ويحسب الباقي عليه على قياس كيله ووزنه ثم تخرج الزكاة من كل شيء بقدره إذا بلغ تمره نصاب الزكاة.

مسألة:

زكاة القرنفل والسكر إذا اتخذ للتجارة

فيمن فسل قرنفلاً للغلة والغلة للبيع، وزرع سكراً ليبيعه وليأكله (2) وقت (3) ليبيعه للغلة وليطعم دوابه منه كأهل عُمان يكثرون زرع هذه الأشجار إذا أتته الأمطار وأكثر ذلك لا يريدونه إلا للبيع كما هو غير خاف.

أعليهم زكاة أصوله مقومة مع ما حصل من غلته كزكاة التاجر وله حكم ذلك ويحمل على النقود والسلع التي أخذت للربا أم لا زكاة فيه كذلك ولغلبة حكم الفوائد البقية؟ تفضل ببيان ذلك.

الجواب:

الله أعلم والذي يظهر لي أنه يفسل القرنفل كما يفسل النخل وينتفع بثمرته كما ينتفع بثمرتها ويغرم عليه كما يغرم عليها وهذا يشبه معنى الأصول لا معنى

(1) لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيهما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيها دون خمس ذود من الإبل صدقة». وقد تقدم ذكر الحديث وتخريجه

(2) في ج: ويأكله.

(3) القت هو الصفصفة والعامة تطلق عليه البرسيم.