تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

101

في بعض السنين علمت أنها على زوجها أو (1) لم تعلم ثم هلكت المرأة وأراد الزوج (2) الخلاص مما عليه من زكاة المرأة يصير حكمه للورثة أم يفرقه للفقراء؟

أفتنا وأنت مأجور.

الجواب:

إذا صارت المرأة إليه وجاز بها فعلى قول من يثبت ذلك له وعليه يخرج أن الزكاة عليه ولا يلزمه تسليمها حتى تبلغ فتتم التزويج إن أتمته ثبت لها ذلك وإن أبته لم يكن لها عليه شيء على هذا القول لا على قول من لا يرى لها الغير فيرى ذلك ثابتاً عليه لها والله أعلم.

مسألة:

الزكاة في غلة المال المشترى بالإقالة

وفي رجل اشترى مالاً بيعاً قطعاً وفيه إقالة إلى أربع سنين وهو مراده الأصل فأقعد المشتري البائع بشطر من الغلة أتكون هذه الغلة حلالاً للمشتري أم لا؟ وإذا حلت زكاة دراهم المشتري تكون في الدراهم المشترى بها أم تنحط عنه؟ أفتنا (3) مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

إن (4) كان طلبه الأصل في شرائه فالغلة له حلال ولا زكاة عليه في الدراهم،

والله أعلم.

(1) في ب، ج: أم.

(2) في ج: الرجل.

(3) في ج، د: صرحه.

(4) في ج: إذا.