تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

101

مسألة:

زكاة ما استفاده العبد من مال

تمهيد قواعد الإيمان

وما قولك في العبد إذا جعل له سيّده بعضاً من الأيام يكسب فيها طعاماً يسد به بنيته (1) وكسوة يستر بها سوءته فاستفاد العبد في تلك الأيام نصاباً من الأصناف المزكاة أتجب فيه الزكاة (2) أم لا؟ ومن المكلف منهما بأدائها إن كانت

لازمة فإن كان السيّد وقال له العبد وهو ثقة أو غير ثقة: إنه قد أداها إلى أهلها أيبرأ سيده أم لا؟. أرأيت إن كان الذي في يد (3) العبد من ذلك دون النصاب ومع سيده عدل ذلك إن جمع هذا وذلك تم النصاب أو كان مع أحدهما نصاب تام ومع الآخر

من ذلك دون النصاب أيحمل بعضه على بعض في الزكاة أم لا؟.

الله.

وهل يلزم التبحث (4) عما بيد الخادم في مثل هذا أم لا؟ أفتنا مأجوراً إن شاء

الجواب:

لا فرق بين مال العبد وبين (5) مال سيده لأنه هو وماله للسيد فإذا كان للعبد ما تجب فيه وحده أو محمولاً على مال سيده فهو سواء وفيه الزكاة لأنه مال واحد، وإخراجها على السيّد واجب لأنها من جملة ماله في يد عبده.

(1) في ج: بنينه.

(2) في أ: أتجب الزكاة فيه.

(3) في سائر النسخ عدا ج: يده.

(4) في ج: البحث.

(5) سقط من: د.