الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٧الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
167
بان لنا قبضها من عشرين قرشاً على أي وجه ذلك، والقرش كم درهم وفضة
الدراهم أهي (1) صافية أم لا؟.
الجواب:
وزن مائتي درهم هو وزن عشرين قرشاً على قول من يقول: وزن عشرة الدراهم سبعة مثاقيل لا على قول من يقول: أن الدرهم ثلثا مثقال والله أعلم.
المصالحة على زكاة التمر ببعض الدراهم
مسألة:
وفي رجل عليه شيء من زكاة التمر ثم طلبتها منه وصالحني على دراهم وأترك له تمره والتمر لا أعرف عدده، ولكن في الاحتمال أن الدراهم التي أخذتها أقل من زكاة التمر ولكني لا قبضت التمر ولا نظرته أيجوز أخذ الدراهم على هذه الصفة أم لا؟.
منه
الجواب:
لا يجوز لك تضييع الزكاة والمصالحة عليها بالبعض منها، وأما أخذ الدراهم
عن التمر بقيمته فيختلف فيه، وقيل: بجوازه، والله أعلم.
مسألة:
دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها في زمن الإمام
وفي رجل عنده زوجة والزوجة عندها مال تجب فيه الزكاة ثم إنها أعطت
(1) في د: هي.