تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٦

166

تمهيد قواعد الإيمان

على الشعير: إنه أكثر القول، والله أعلم.

مسألة:

دفع المعيبة من الغنم إلى جابي الزكاة

ومنه وإذا وصل إليك صاحب الغنم الذي تجب عليه فيها الزكاة وأجاب: لك رأس) ما وصل حول ولا وصل الجذع أيجوز أن نأخذه عن زكاته أم لا؟ وكذلك إذا أعطاك رأساً منكسر القرون أو هرماً أو فيه عيب أيجوز أن نأخذه (2) عن زكاته أم لا؟.

الجواب:

إن كانت قد وجبت عليه الزكاة في غنمه وأنت تعلم ذلك فليس لك أن تأخذ منه أقل من الواجب عليه.

وإن كان ذلك بمجرد إقراره وأقر بأن عليه ذلك فلك أن تأخذ منه ما أقر به ولا بأس عليك فيه لاحتمال أن يكون ذلك هو الواجب عليه وهذا يحتمل أن يكون إذا كانت (3) الغنم كلها بتلك الصفة إلا على قول من يقول: إن عليه أن يعطي الثنية السالمة من العيوب مطلقاً ولو كانت الغنم كلها سخالا فلا تقبلها إلا كما حدد في الأثر، والله أعلم.

مسألة:

نصاب زكاة الحلي بالدراهم والقروش

وكذلك زكاة الحلي يوجد في الآثار (4) نصابها إذا بلغت مائتي درهم وقد

(1) في النسختين: (أ) و (ب) رأسا.

(2) في د: تأخذه.

(3) في ج: كان.

(4) في ج: الأثر.