الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
169
قاصرة منعوها منهم كلها وأخذت عنهم على هذه الصفة والآخذ لها محتاج إلى التوسع؟ أفتنا ﴿مأجورا (1)﴾ يرحمك الله.
الجواب:
إن كان تجري الأحكام فيهم ولم يمتنعوا عن الحكم فإذا امتنع أحد أياماً إلى أن يبلغ الإمام فيرسل له ويرده على الأحكام فعندي لا يضيق على المأخذ على هذه الصفة، والله أعلم.
وصية الهالك بدراهم لزمته من الزكاة
مسألة:
وفي رجل هلك وأوصى بدراهم لزمته من زكاة وما أنفذت إلى أن أخرج الله الإمام العدل أين يضع الوصي هذه الزكاة للفقراء؟ أم لبيت المال؟ عرفنا بما
أراك الله.
الجواب:
يعطيها للإمام، والله أعلم.
مسألة:
إدعاء دفع الزكاة إلى المستحقين من الأرحام
وفيمن عليه من زكاة الحلي وطالعه محتسب حتى يأخذها فيدفعها إلى الإمام أو إلى عامله فقال له: إني دفعت منها شيئاً لمن يستحقه من الأرحام قبل سؤالكم
(1) سقط من: ب، ج، د.