تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

170

تمهيد قواعد الإيمان

هلا (1) يسعه ويجوز التغاضي عنه إذا كان مأموناً على ما يقول؟ أم لا يجوز ذلك وعليه الغرم؟.

وإذا جوز له الإمام ما مضى هل فيه من وجه حق؟ وهل يجوز تحليف (2) الرعايا بالطلاق والعتاق على زكاة النقد أم ترك ذلك أحسن؟ انظر بما تراه في

هذه القضية.

الجواب:

إن أتم له الإمام ذلك جاز وإن لم يتمه له فعليه أن يدفعها للإمام أو عماله، ومختلف في جواز تحليف الناس بالطلاق، والله أعلم.

التحليف بالطلاق على الزكاة

مسألة:

والذي تلحقه التهمة في جباية الزكاة غلة أو نقداً {أو حلياً (3)] هل يجوز أن ننصب (4) عليه اليمين بالطلاق أو غيره ترهيباً للجهال أم لا؟.

(4)

الجواب:

لا حاجة على اليمين بالطلاق لئلا يقع الناس في الحرام انتهاكاً فإنهم على

جهلهم لا يحاشون من ذلك.

(1) في ج، د: هل.

(2) في ب: يختلف.

(3) سقط من: ج.

(4) في ج، د: تنصب.