الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات على الزجر وبالعكس كذلك فهل قيل في التمر مثل ذلك أم لا؟.
179
وهل من وجه في حمل الجميع بعضه على بعض كان تمراً أو حباً فإن بعض العمال قد حمل ذلك ولا أنكرنا عليه حتى يرجع جوابك؟.
الجواب:
وهكذا في التمر فكله سواء ونحن لا نحفظ فيها قولا غيره، وأما النظر فيأباه (1) لكن قالوا: لا حظ للنظر مع ورود الأثر، والله أعلم.
مسألة:
تلف الزكاة قبل إخراجها إلى الفقراء
في الذي أخرج زكاة ماله أو أو عد (2) لها الفقراء (3) ليأخذوها عنه ولم يأخذوها منه وهو قد عزلها من ماله ويرقب الفقراء ليأخذوها عنه يوماً بعد يوم حتى تلفت أيلزمه غرمها أم لا؟.
الجواب:
إن كان تركها إذا لم يجد الفقراء وقد عزلها عن ماله فتلفت قبل أن يجد لها أهلها فمختلف في لزوم غرمها عليه، وإن كان واجدا لها من يخرجها فيه فتمادى في إخراجها لغير عذر فهو لها ضامن، والله أعلم.
(1) في ب: وأما النظر فلا يأباه.
(2) في أ: أعد، وفي ج: عد.
(3) في ج: للفقراء.