تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

مسألة:

دفع الزكاة إلى رجل يملك خنجرا

181

وفي رجل عنده خنجر فيها فضة أو ذهب وفضة وعنده شيء من النخل قليلة وتلك الخنجر لم تكفه إذا (2) أنفقها على نفسه {وعلى من يعوله حولاً كاملاً هل عليه أن يصرفها وينفقها (3) على نفسه وعياله ﴿أم﴾ يعطى (5) من الصدقة وهي عنده قائمة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.

الجواب (6)}:

قال: الله أعلم وفي الفضة كفاية له عن الذهب فيبيعه ويعطى من الصدقة بقدر حاجته بعد ذلك لسنته، والله أعلم.

إعطاء الزكاة للفقير غير الثقة

مسألة:

في الرجل إذا كان غير ثقة ولا أمين وهو فقير إذا قال: تجوز (7) لي الصدقة

أيعطى منها أم لا؟.

(1) في ج: النخيل.

(2) في ج: إن.

(3) سقط من: ج.

(4) سقط من: ج.

(5) في ج: أيعطى. (6) زيادة من المحقق.

(7) في ج، د: يجوز.