الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨١الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
مسألة:
دفع الزكاة إلى رجل يملك خنجرا
181
وفي رجل عنده خنجر فيها فضة أو ذهب وفضة وعنده شيء من النخل قليلة وتلك الخنجر لم تكفه إذا (2) أنفقها على نفسه {وعلى من يعوله حولاً كاملاً هل عليه أن يصرفها وينفقها (3) على نفسه وعياله ﴿أم﴾ يعطى (5) من الصدقة وهي عنده قائمة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
الجواب (6)}:
قال: الله أعلم وفي الفضة كفاية له عن الذهب فيبيعه ويعطى من الصدقة بقدر حاجته بعد ذلك لسنته، والله أعلم.
إعطاء الزكاة للفقير غير الثقة
مسألة:
في الرجل إذا كان غير ثقة ولا أمين وهو فقير إذا قال: تجوز (7) لي الصدقة
أيعطى منها أم لا؟.
(1) في ج: النخيل.
(2) في ج: إن.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: ج.
(5) في ج: أيعطى. (6) زيادة من المحقق.
(7) في ج، د: يجوز.
٢٬٠٨٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.