الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٢182
الجواب:
يعطى.
مسألة:
زكاة من بادل غنما بنخل
تمهيد قواعد الإيمان
وفي الذي بادل غنماً بنخل ﴿ما (1)﴾ قبل أن يحول الحول والغنم تجب فيهن الزكاة ثم بادل بالنخل وأخذ عوضه غنماً وحال الحول على الغنم الثانية وهي عنده أتجب عليه الزكاة من الغنم الأوليات أو من الغنم الثانية؟ أفتنا مأجوراً إن
شاء الله.
الجواب:
لا تحسب عليه التي بادل بها قبل الحول وإنما تحسب الثانية، والله سبحانه
أعلم.
مسألة:
زكاة من قايض نخلا مغلا بآخر غير مغل
في الذي قايض نخلا بنخل وإحدى النخلتين فيها غلة والثانية لا غلة فيها وقد صارت الغلة رطباً وبسراً فعلى من الزكاة منهما أعني المتقايضين؟.
الجواب:
الزكاة على من صارت له الغلة، والله أعلم.
(1) سقط من: أ، ج، د.
٢٬٠٨٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.