تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٣

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

213

فقيل: بسعر البلد في الحال (1) قيمة وسط (2)، وقيل: لصاحبها الخيار إن شاء زكى من نفس العروض (3) بالأجزاء أو (4) بالقيمة، وزاد الشيخ أبو سعيد قولاً آخر لم يتصرح عندي من لفظه واستحضرت نسختين من آثاره فلم أجدهما إلا

كذلك.

والذي يتلمح لي من فحواه كأنه أراد تقويمها بقيمة الوسط على رأي العدول بما لا مضرة فيه على رب المال ولا على الزكاة من دون نظر إلى سعر في الحال، وكأن هذا لا يبعد عن الصحيح وإذا ثبت الخيار لرب المال في قولين بين التجزية (5) والقيمة (6) فتخييره (7) فيها بين التجزية (8) والثمن (9) كأنه أولى بالنظر ولا مانع من ذلك في الأثر، ولو قيل فيها بنظر الأوفر للزكاة لكان قولاً سديداً كما شاع في أمثاله فلينظر فيه وبهذا قد تم لنا ما أردنا ذكره من صدقات أصناف هذه الحيوانات ما سوى الأنعام والحمد لله على المنة

منه والإنعام.

(1) في ب: حال.

(2) في ج: وسطه.

(3) في ج: الفروض.

(4) في أ، ب: و.

(5) في أ: التجرية، وفي ب: التجربة، وفي ج، د: التحرية.

(6) في ج، د: أو القيمة.

(7) في ج: فتحييره.

(8) في أ: التجرية، وفي ب التجربة، وفي ج، د: التحرية.

(9) في ج، د: أو الثمن.