تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

251

قول رابع: ليس عليه أخذه إلا أن يكون أكثر ثمناً من الأنثى كذا في القواعد، والقول الخامس: إن كان كالأنثى أو أفضل جاز وإلا ﴿لا﴾ بشرط أن لا يكون تيس الغنم، وقد صرح الشيخ أبو سعيد رحمه الله بجواز أخذ التيس أيضاً إن رضي رب المال وكان كالفريضة أو أفضل وتخرج (2) فيه تلك الأقوال كلها بزيادة اشتراط رضا مالكه

(فصل)

واختلفت الأمة في هذه المسألة فروي عن مالك بن أنس أن على رب المال أن يبتاع للمصدق ما وجب له، وعن حماد بن أبي سليمان: أنه يأخذ السن الموجود ويرد الفضل على رب المال إن أخذ السن الأعلى ويسترد منه الفضل في الأدنى وكذا عن أصحاب الرأي أو بالقيمة، وعن الأوزاعي ومكحول فالقيمة، وقول إبراهيم النخعي والشافعي وأبي ثور: يرد عشرين در هماً أو شاتين إن أخذ الأفضل

بسن ويرد عليه رب المال عشرين درهماً أو شاتين إن أخذ الأدون بسن. وفي قول خامس لسفيان الثوري وأبي عبيد: أنه يرد عشرة دراهم أو شاتين على رب المال إن أخذ الأفضل بسن أو يسترد من رب المال عشرة دراهم أو شاتين إن أخذ الأدون بسن ونسبوه إلى علي بن أبي طالب، وحكي عن إسحاق روايتان: إحداهما موافقة الشافعي والأخرى موافقة سفيان، واختلفوا أيضاً إذا (3) لم توجد السن التي تليها الفريضة أو هي تلي الفريضة ووجد ما قبلها من

سن أو بعدها.

(1) زيادة في ج، د.

(2) في ج: ويخرج.

(3) في أ: إن.