الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠250
مع
تمهيد قواعد الإيمان
قلت: وهكذا عند أصحابنا لا نعلم بينهم اختلافاً في السخال إذا كانت الكبار إن الأخذ على ما ثبت للفرض في السنة وكذا في المروي عن عمر بن الخطاب رحمه الله اللهم إلا أن يكون ليس فيها من الكبار ما يفي بالفرض كمائة وعشرين سخلا وشاة مسنة فتؤخذ المسنة ويجري (1) الخلف في الثانية ولا يبعد على قياد ما في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله من إجازته أخذ الأفضل أو الأوسط أو بالتجزئة من السخال أن يقال به في هذه المسألة ﴿أيضاً (2)﴾ إن كانت السخال هي الأكثر فإن الحكم للأغلب ولا بد في هذا البيت من زيادة شرط (3) واحد وهو أن تكون السخال مما يجب عدّه في الصدقة كما سبق القول فيه على الاختلاف من حد النتاج إلى أن يستغني عن الأم وقد سبق ما فيها من
قول وكفى.
المسألة الأولى: إن شرط الأنوثة معتبر في المأخوذ للصدقة من الأزواج الثمانية التي هي الأنعام جميعاً معزها والضأن والإبل والبقر لا خلاف في اجتزاء منها بالإناث على سنّها المشروط فيما سبق.
الا-
المسألة الثانية: اختلف فى الاجتزاء بالذكور من الشاء من الضأن والمعز بالسواء، فقول: إنه مما ليس للمصدق بتخفيف الصاد مع كسر الدال إلا أن يشاء رب المال كذا في كتاب أبي جابر (5)،وغيره وفي قول آخر: فإنه مما له أن يأخذه لكن ليس عليه أخذه، وفي قول ثالث: إن أخذه مما ليس له ولا عليه، وفي
(1) في ب، ج: ويجزي، وفي د: ويحزي.
(2) سقط من: أ.
(3) في ج: شوط.
(4) في د: مسألة.
(5) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني.