الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦١الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
261
رباعية بفتح المهملة وتخفيف الموحدة كذا الياء المثناة من تحت رباعياً مخففة والذكر رباع، فإذا أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة فهي سديس للذكر والأنثى، فإذا أتمت الخمس ودخلت في السادسة فهي سالغ بالسين المهملة والغين المعجمة وليس بعده سنّ يسمى وإنما يجري بتركيب كما سيأتي إن شاء الله.
(فصل)
أسنان الغنم
وقد جرينا في هذا الباب على الأشهر من المعتمد عليه في الأثر فلا بأس أن نذكر مع كل فصل منه ما وجدناه من الاختلاف فيه، فقد اختلف العلماء في الجذع على أقوال:
أحدهما: ما مضى، والثاني: ابن ستة أشهر، والثالث: ابن عشرة أشهر وهذان
(1)
القولان الأخيران عن المغاربة، وعلى قولهم فإذا أتم السنة ودخل في الثانية فهو ثني كذا عن أبي إسحاق المغربي (2)، وعلى قياد هذا القول فإذا أتم الثانية فرباع أو الثالثة فسديس أو الرابعة فسالغ وهكذا لأنها أسنان تجري على نسق لا يختلف (3)، وقد يقال للشاة أتت عليها السنة السادسة: سديس، وقد يقال: لما خرج نابها من بقرة أو نعجة سالغ وقد يقال: صالغ بالصاد المهملة عوضاً عن السين.
(1) في ب: فهي.
(2) لعله أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف أبي يعقوب بن إبراهيم الوارجلاني من علماء وارجلان وهو نجل العلامة الكبير أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم المتوفى سنة 570 هـ صاحب التصانيف العديدة كالدليل والبرهان والعدل والإنصاف وغيرها تتلمذ على أبيه وكان عالما في الأدب وعلم الفروع والأصول عاش ورعا زاهدا وكان من ذوي الاجتهاد توفي سنة 600 هـ.
(3) في ب: تختلف.
(4) سقط من: ج، د.