الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤264
تمهيد قواعد الإيمان
(2)
إلى خمس سنين فإذا تجاوزها (1) فهو عود والأنثى عودة فإذا هرم فهو قحر والقحر بالقاف والحاء المهملة: البعير المسنّ (3) والأنثى ناب وشارف. قلت وتحديده بخمس السنين لم نحفظه عن غيره، وفي القاموس العود: المسن وكذا القحر وفيه بقية ولا يقال للأنثى (4): قحرة بل ناب أو يقال في لغية. والشارف والشارفة: الناقة المسنّة وضابطها فالعود بفتح المهملة وآخرها مهمل والقحر بالقاف قبل (9) مهملتين وقد يقال: انقحر كحردل (6) وقحارية بالضم مخفف الياء والناب شهيرة كالنيوب) كتنور} والجمع أنياب (9) ونيوب ونيب والشارف بالمعجمة والراء المهملة والفاء والجمع شوارف وككتب وركع وعدول وجمع القحر أقحر وقحور، والله أعلم.
ولوالده الشيخ محمد بن صالح مرثية في الإمام قيد الأرض سيف بن سلطان اليعربي أوردها الشيخ السالمي في التحفة وذكر الشيخ السالمي أن أصله من البصرة وأنه هاجر منها إلى عمان واستقر بالصير. وللشيخ صالح بن محمد كتاب لطيف في الزكاة سماه مائدة الطلاب في حل رمز النصاب أشار إليه المحقق الخليلي في كتابه لطائف الحكم في صدقات النعم ونقل منه من مواضع شتى.
(1) في د: تجاوزهما.
(2) في د: فخر. (3) سقط من: أ، ج، د. (4) في ج: الأنثى.
(5) في ج: قيل.
(6) في أ، ج، د: كخر دل.
(7) في ج: كالنبوب. (8) سقط من: ج.
(9) في ج: أنيات.