تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

(فصل)

ترتيب أسنان الإبل

265

واختلف المتكلمون في هذا الترتيب، فقيل: التبيع في السنة الأولى أو هو إذا تبع أمه والجذع في الثانية والثني في الثالثة وهكذا فالرباع في الرابعة والسديس في الخامسة والسالغ في السادسة فهي في هذا تشاكل المشهور من ترتيب الغنم ونحو هذا يوجد في كتب اللغة.

وفي الدر المختار وفي شعر الشيخ أحمد بن النضر رحمه الله ما يستدل به عليه والخلاف لفظي فلا يترتب عليه شيء من مسائل الفقه إلا من حيث اللفظ ففي خمس وعشرين من البقر تبيعة بالترتيب الأول وجذعة بهذا الترتيب والمعنى

واحد وهكذا.

واختلف في المسن من البقر، فقيل: هي مسنة في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وقيل: في الخامسة.

وظاهر القاموس و منتخب (1) الشمس أن المسنة: الكبيرة ولا قيد وكذا فيهما أن المشب بالمعجمة والباء الموحدة هو المسنّ من البقر والشبوب (2) بفتح الشين الفتي منهن وضبط المشب كسر الميم وفتح الشين أو كسر الشين بعد ضم الميم والباء مدغمة والأنثى مشبة بالوجهين.

هو

(3)

وعن ابن وصاف في تفسير الدعائم (4): أن المشبة سن للبقر كالبازل للإبل

(1) في د: ومنتحب.

(2) في ج والشيوب.

(3) في ج: هي.

(4) تقدم التعريف بكتاب دعائم الاسلام في الجزء الأول.