تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

272

تمهيد قواعد الإيمان

وسكون المثناة من فوق وبهذا يفسر ما رواه علي عن النبي صلى الله عليه السلام قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الأذن والعين وأن لا يضحى (1) بشرقاء ولا بخرقاء ولا مدابرة ولا بتراء (2)).

اللغة.

ومعنى الاستشراف في الرواية أي تتفقدهما وتتأملهما (3) لئلا يكون فيهما نقص من عور أو جذع أي تطلبها شريفتين بالتمام كذا فسره بحر وفي حديث آخر يوجد في كتب الفقه: «نهى {النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضحى

بالشرقاء (5) والخرقاء والمقابلة والمدابرة والجذعاء (6)) والمعنى كما تقدم. النوع الثالث: في الطباع والأفعال كالذعار وهو الجفال والعثار وهو التعس

(1) في ج: نضحي، وفي د: تضحي.

(2) الشرقاء هي المشقوقة الأذن والخرقاء التي ثقبت أذنها والمدابرة التي قطع من جانب أذنها والمقابلة ما قطع من طرف أذنها. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا (3/ 97،، رقم 2804)، والترمذي في سننه كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي (85/ 4، رقم 1497)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الضحايا باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها (216/ 7، رقم 4372)، وابن ماجه في سننه كتاب الأضاحي باب ما يكره أن يضحى به (2/ رقم 3143)، والدارمي في سننه كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز في الأضاحي (106/ 2، رقم 1952)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 108، رقم 851)، وابن حبان في صحيحه كتاب الأضحية (13/ 242، رقم 5920)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا و لا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب (293/ 4، رقم

(2914

(3) في أ، ج، د: أي نتفقدهما ونتأملهما.

(4) سقط من: ج.

(5) في النسختين: أ، ب: بالشرماء.

61404

(6) الحديث من رواية على بن أبي طالب وهو عينه الحديث السابق وإن اختلفت بعض ألفاظه فالمعني واحد ولا يسلم حديث من مثل هذا الاختلاف.