تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

273

والانكباب والعضاض وهو النهش بالفم عن شره والرباض وهو البروك في حال السير والخراط (1) وهو جذب الرسن من يد الممسك ثم تمضي فتلك

خمسة.

وضابطها في الوزن: فعال بالكسر كالنفار ويختلف في كونه عيباً يرد البيع به كذا في الأثر، ومنها: الركاض بالكسر وهو الدفع بالرجل (2) رفساً كالرمح أو بالرجلين (3) معاً فالقماص بالضم والكسر أو الشماس بالكسر إن منعت ظهرها الركوب أو خاص بالفرس أو إذا اشتد جريها (4) وقفت فالحران بالضم والكسر أو خاص بذات الحافر والنطح معروف فهذا وبابه.

النوع الرابع: ما استقبح فيها من أثر كوسم الداء (5) {به (6) جاء الأثر. النوع الخامس: في الأطعمة كالبقرة لم تأكل النوى حيث طعامهم ذلك لا غير أو (7) هو الأغلب كذا قيل وليقس عليه فهذه الأنواع الخمسة أصول العيوب ومنها يتفرع ما شاكلها من أفرادها فإنها تشمل الكل مع

اطرادها (9).

هي

(1) في أ: والحراط.

(2) في ب: بالرحل.

(3) في أ: بالرحلين.

(4) في أ، ب: جربها.

(5) في أ: الدابة.

(6) سقط من: أ.

(7) في د: إذ.

(8) في ج: تشتمل.

(9) في ج: اطردها.