الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣زيادات الباب الثالث
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا (1)} البطاشي:
إخراج زكاة النقدين غوازي نحاس
مسألة (2)}:
283
وفيمن عليه زكاة من قبل ذهب أو فضة فإذا أخرجها غوازي (3) نحاس على حساب صرف القرش حسب ما وجبت عليه أيكون مؤدياً لها أم لا؟ لأن مراده بهذا لأن يعطيها جملة من الفقراء كل منهم بما شاء أجنبياً أو قريباً) فتفضل أوضح لي ما (5) رأيته من آراء الفقهاء فالحاجة (6) داعية إلى أرخص ما فيها من
الآراء.
الجواب:
على معنى ما يشبه ذلك يحسن فيه خروج (7) معنى الاختلاف، والله أعلم.
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: ب، د.
(3) الغوازي جمع غازي صرف قديم لأهل عمان.
(4) في أ، د: قربا.
(5) في ج: بما.
(6) في د: والحاجة.
(7) في د: الخروج.
٢٬١٨٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.