الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤284
مسألة:
حد الفقير المعطى من الزكاة
تمهيد قواعد الإيمان
وفيمن عنده بعض المال تجب (1) عليه فيه الزكاة ويتحير عند إخراجها {لما وجد في الآثار (2) من كثرة الأقوال والاختلاف في حد الفقير الذي يجوز
له الزكاة وفيمن يستحقها وفي إعطائها غير أهل الولاية، ويوجد (3) من بعض
(4)
الآثار يروى عن رسول الله الله أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني)، ولا لذي
((7)
مرة سوي (6)) والمرة) القوة هكذا وجدته.
(9)
(0)
(8) ويوجد من بعض الآثار قال أبو (0) المؤثر (9): رفع لي في الحديث أن رجلاً
(1) في ج: يجب.
(2) سقط من: أ.
(3) في ج: يوجد.
(4) في ج، د: للغني.
(5) في ج، د: الذي.
(6) تقدم تخريج الحديث.
(7) في ج: والمراة.
(8) في أ: بعض الآثار لأبي.
(9) أبو المؤثر هو العلامة الصلت بن خميس الخروصي تلميذ محمد بن محبوب وشيخ أبي الحواري أحد الثلاثة الذين يضرب بهم المثل في زمانهم وكان أعمى والآخران ابن جعفر وكان أصما
وهو
ونبهان بن عثمان وكان أعرجا.
نقم على موسى بن موسى وراشد بن النظر لخروجهما على الإمام الصلت بن مالك وكان يبرأ منهما ولا يتولاهما ويرى بقاء إمامة الصلت بن مالك وقد ألف في ذلك سيرته المشهورة بكتاب الأحداث والصفات بين فيها موفق قفه فتنة من موسى بن موسى ورأيه في إمامة الصلت وراشد بن النظر وله سيرة أخرى في المذهب وأكثر آثاره المبثوثة في كتب الأثر عبارة عن مسائل فقهية. وأبو المؤثر أصله من بهلا إلا أنه انتقل عنها إلى نزوى واستوطنها ومسكنه بالعقر منها وتوفي و دفن بها. توفي في إمامة الإمام عزان بن تميم الخروصي.