تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

زيادات الباب الثالث

297

مسألة:

دفع الزكاة إلى الفقراء الأقارب من غير أهل الفضل

وأشاورك شيخي في أمر عناني في إخراج الزكاة عندي أقارب قد اجتمع لهم الفقر والستر عن المعاصي الظاهرة (1) إلا أنهم لا من أهل الفضل في الدين والورع ولا يجتنبوا (2) عن الدخول في الشبهات ويتكلفوا (3) ثياب الزينة لهم ولعيالهم أعني ثياب السواد والحمرة لا ثياب الحرير فهل (4) يجوز لي أن أعطيهم من زكاتي ويكون (5) لي خلاصاً منها؟.

وكذلك إن كان عندي بيدار فقير أيجوز لي أن أعطيه من زكاتي إذا لم أرد بعطيتي (6) له عن مكافأة شيء من أشغاله في مالي غير لازم عليه؟.

الجواب:

إذا كانوا من أهل الستر ولم يظهر عليهم من المعاصي ما يكونون به في حد فقراء، وكذلك البيدار الفقير على معنى ما ذكرت فلا أرى بأساً في

البراءة وهم إعطائهم من الزكاة ولكن لا يستغرقها فيهم فيما أحب له وليجعل نصيباً منها في أهل الفضل والصلاح من أهل العدل، والله أعلم.

(1) في أ: الظاهر.

(2) كذا في جميع النسخ والصواب: يجتنبون

(3) في أ، د: ويتكفوا، وفي ب ويتكفون، ولعل الصواب: ويتكلفون.

(4) في د: هل.

(5) في ب: وتكون.

(6) في ب، ج: يعطيني.

(7) في ج: إعطائه.