تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦

296

تمهيد قواعد الإيمان

له (1) لبعض ما يحتاج إليه مثلا بالطعام جاز له أن يعطيه ما يكتسي من زكاته وإن كان عليه دين جاز له أن يعطيه من زكاته لوفاء دينه وهكذا القول في {زوجته أي (2) زوجة ولده إذا التزم بقيامها كله من ماله أو ببعضه أو لم يلتزم به.

والله أعلم.

مسألة:

زكاة المال المبيع بالخيار

فيمن اشترى مالاً ببيع الخيار إلى مدة خمس سنين أو أكثر أو أقل زكاته على

البائع أم على المشتري؟.

وهل يضاف بيع الخيار على مال الأصل إذا لم تبلغ الزكاة في مال الأصل إلا

إذا أضيف عليه بيع الخيار؟.

تفضل بالجواب مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

فعلى قول من جوزه فالغلة مختلف فيها إذا كان البيع قبل الإدراك ففي أكثر القول فيما أرجو أنها للمشتري فزكاتها (3) عليه وتضاف إلى ماله لمبلغ النصاب، وقيل: إنها للبائع وعلى هذا فزكاتها (4) عليه والله أعلم فلينظر في جميع ذلك ثم لا

يؤخذ منه إلا الحق.

(1) في ج: إليه.

(2) سقط من: ج.

(3) فركاتها.

(4) في أ: فركاتها.