تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧

الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لايجب

307

الباب الرابع

في الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لا يجب

وفي الضحايا

توقيت ذبح الضحية

مسألة (1)}:

الأيام

وما (2) تقول شيخنا الخليلي في الضحية يوم عاشر من ذي الحجة فهل من تفاوت في الفضل فيمن ذبح ضحيته يوم عاشر أو أخرها فيما بعدها من إلى يوم ثلاثة عشر أم كلهن سواء في الفضل؟.

الجواب:

نعم في ذلك تفاوت والضحية يوم عاشر بعد الصلاة إلى الليل)، والله أعلم.

(1) سقط من: ب. (2) في أ: ما.

عمر

(3) اختلف العلماء في وقت ذبح الضحايا إلى خمسة أقوال: القول الأول: وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده: وهذا قول لبعض أصحابنا وبه قال أحمد ومالك وأبو حنيفة. قال النووي: ورُوي هذا بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عمر وأنس، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الأثرم عن ابن عباس. قال أبو الحسن البسيوي: الجامع: 291/ 2 والذبائح يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة إلى يوم النفر الأول إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس يوم النفر لم يجز نسك. أهـ. وحجة أصحاب هذا القول قول الله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ. الحج 28 فالأيام المعلومات عندهم يوم النحر ويومان بعده. وعند غيرهم العشر الأول من ذي الحجة. القول الثاني: وقت الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده: