تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩

الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لايجب

مسألة:

إجزاء الحجة الواحدة عن شخصين

329

(3) ذلك

ولو أن رجلاً أخذ حجة الفريضة ويجري (1) ذلك عن الميت وقال من قال لما ترك من الأجرة قليلاً أو كثيراً، أجزا (2) ذلك بحجة الفريضة وهو مجزي وغير هذه المسألة كثير من هذا المعنى سيدي. أيكون من استأجر (4) عن هالك بحجة الفريضة مثلاً بثمانين قرشاً وسامحهم ربع الثمانين أو ثلثهن (5) يجزي ذلك عنه مع كونه واقفا بحجة الهالك وما قبل ذلك من الإحرام أو بعد الوقوف عند زيارة البيت فكل ذلك يفعله عن غيره أيتصور وينساغ أن ذلك يجزي عنه أم ماذا معناه؟ تفضّل ببيان ذلك (6).

الجواب: هذه ظاهرة على نحو ما تذكر) وأنا لا أعلم ولا أقول به ولا يبين لي صوابه لأنه إذا نوى بحجته عن الهالك فلا معنى لأن تجزيه عن حجة الفريضة لعدم النية والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، وإن (8) نواها عنه وعن الهالك

(1) في ب، د: ويجزي، وفي ج: وتحري.

(2) في د: أجرا.

(3) في ب: مجري.

(4) في د: أيكون من إن استأجر.

(5) في ج: ثلاثين.

(6) هذه المسألة فيها من ركاكة اللفظ وغموض المعنى ما فيها ولقد بذلت جهدا لأتوصل إلى مراد

السائل وما يبغيه فلم أفلح.

(7) في ج: ذكر.

(8) سقط من: ج.