الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠معاً فيجوز ألا تجزي عن أحد منهما لأن الفرض الواحد لا يتجزأ وهو من الفروض البدنية التي لا تقبل الشركة أبداً وإن تعلق (1) بالاستطاعة المالية. ويجوز في رأي آخر أن يثبت الحج للأجير لأنه هو عامله ولن يذهب عمله ضياعاً فتكون شركة الغير معه لغواً لا يعتد بها لا سيما على قول من يثبته له ولو نواه للمؤتجر إذا لم يحج فرضه فنراه (2) لا ينعقد إلا له فكيف بهذا وقد نواه وهو
سائغ له ولا شيء للمؤجر، وأما ثبوته لهما معاً فهو بعيد عن الأصول فيما عندي،
والله أعلم
(1) في ب: يعلق.
(2) في ج، د: فيراه.
?
?
٢٬٢٣١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.