الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣زيادات الباب الرابع
ومما عن السيد إمام مذهبنا أبي نبهان:
مسألة:
حكم ما ضل من الضحايا أو سرق أو غصب
333
قلت له: وما ضل من ضحاياه فلم يرجع إليه أو أخذ منه حياً في سرقة أو قسر (1) عليه؟.
قال: فهذا لا من قبله (2) فإن وجده فليذبحه وإلا فهو المعذور من بدله. قلت له: فهلا يجوز له في (3) موته أو ما يكون له من ذهابه أن يلزمه ما سمى ضحية فألزمه ﴿نفسه (4)﴾ وإن لم يكن من أسبابه؟.
قال: بلى إلا على رأي من يقول: لا شيء عليه لأنه لم يفرط فيه، وعلى قول آخر: فيجوز لأن يلحقه معنى ما في التطوع من الصلاة والصوم والحج من رأي إن أطلقه بعد الدخول فيه أو عرض له ما به يفسد قبل أن يتمه إن عليه أن يبدله جوابها في التي قبلها.
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن {الشيخ (5) البطاشي: وجوب الحج على من يملك ما يكفي عوله وأهله
مسألة (6):
وقال الشيخ نصير) بن محمد سمعت الشيخ سلطان بن محمد فيمن تحدث
(1) في ج: قر.
(2) في أ: فهذا الأمر قبله، وفي ب فهذا أمر قبله.
(3) في ج: بعد.
(4) زيادة في ب.
(5) سقط من: أ، ج، د.
(6) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق لم ترد في النسخ.
(7) الشيخ نصير بن محمد بن سيف المحاربي من تلاميذ المحقق الخليلي توفي سنة 1292 هـ.