تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤

334

تمهيد قواعد الإيمان

عليه دراهم من بيع أصل مال له أو من بيع مال خيار أو من صنعة يديه أو من غلة ماله أو من أي وجه كانت وبالجملة إذا كانت عنده دراهم في يديه (1) من غلة ماله أو من كسب يديه أو احتياله أو بأي وجه (2) كانت ودخلت عليه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر الحج (3) وكانت هذه الدراهم التي في يده بقدر استطاعته إلى الحج ورجوعه وعول من يلزمه عوله فيلزمه الحج على ما تقدم

عنده

الاستطاعة.

من

ومن غيره

مسألة:

نسيان وجوب الحج

ومن وجد من المال ما تلزمه (4) به فريضة الحج فلم يحج ثم بعد ذلك ذهب المال من يده ونسي أنه وجد من المال ما تلزمه (5) به فريضة الحج، وكان في علم الله أنه وجد من المال في وقت معاشه ما يلزمه به الحج أيكون هذا النسيان {من النسيان (6) الذي عذرت فيه الأمة أم لا؟.

(1) في د: يده.

(2) في د: أو من أي وجه. (3) في ب: وعشر ذي الحجة.

(4) في ج، د: يلزمه.

(5) في ج: يلزمه.

(6) سقط من: ج.