الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦(1) في ج: والرجل والمرأة.
336
تمهيد قواعد الإيمان
الطريق براً وبحراً في أكثر ما قيل إلا أنه إذا لم يجد سبيلاً إلى الخروج مع وجود
6
الاستطاعة بالمال فعليه الوصية به في أكثر ما قيل وإن قال قائل: إنه لا وصية على هذا فلا أقول إنه خارج من الحق والقول الأول أحب، والمرأة والرجل (1) في لزوم الحج سواء، والله أعلم.
?
٢٬٢٣٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.