تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

زيادات الباب الرابع الجواب (1):

335

إنه سالم ولو كان في علم الله أنه وجد من المال ما تلزمه به فريضة الحج حتى دخلت عليه أشهر الحج وليس عليه من علم الله شيء إلا ما أعلمه به والنسيان

عذر، والله أعلم.

من وجب عليه الحج ولا يستطيع ركوب البحر

مسألة:

وفيمن لزمه فرض الحج وهو لا يقدر على ركوب البحر من الدوخة والهدم الذي ينالهم ممن جرى منه ذلك عليه ويخاف ضياع صلاته وغير ذلك من طهارته ولا يدري ﴿إلى متى (2)﴾ هو على ذلك وإلى ما يفضي به إلى العطب أم لا هل له عذر في التأخير لهذا المانع؟. قال: فإذا كان في مخافة على نفسه من قبل ما يصيبه في ركوبه أو أنه (3) لا يقدر عليه إلا بتضييع صلاته فهو أقرب إلى العذر في تأخيره مع القصد لأدائه متى قدر عليه، والله أعلم.

وجوب الحج بالاستطاعة

مسألة (4).

ولا يلزم الخروج إلى الحج إلا من وجد الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن

(1) في أ، ج، د: قال.

(2) سقط من: أ.

(3) في ج: ركوبه وأنه.

(4) هذا هو الجواب أما السؤال فلم يورده مرتب التمهيد رحمه الله.