تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠

340

كاملة لأنهم ممنوعون عن قراءة القرآن العظيم؟.

(1)

تمهيد قواعد الإيمان

وكذلك في الذباح المذكور إن قطع الذابح نصف الحلقوم الذي يمر فيه الماء والعيش (1) أو زاد قليلاً أو نقص قليلا بالجملة بقدر ما تموت به الذبيحة فهل يكفي ذلك للذبح إذا كان الذابح جاهلاً بمعرفة الذباح أو عامداً أو مخطئاً فهل تحرم هذه الذبيحة بهذا الذبح المذكور أم لا تحرم؟.

وكذلك إن قطع رأس الذبيحة خطأ أو نسياناً أو عامداً أو جاهلاً بمعرفة

الذباح فهل تحرم هذه الذبيحة بهذا الذبح المذكور أم لا تحرم؟.

الجواب:

يجوز ذباح الحائض (2) والجنب والنفساء إذا ذكروا اسم الله عليه وإذا قطع بقدر ما تموت به الذبيحة من الأوداج والمرئ والحلقوم فهي حلال ﴿كما (3)﴾ قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله.

وقطع رأس الذبيحة خطأ لا يحرمها عليه وإنما يحرمها العمد، ولا أدري كيف صورة النسيان في هذا ولا أعرف حكمه، والله أعلم.

(1) العيش هو الأرز في اصطلاح العمانيين.

(2) ذكر الإمام القطب رحمه الله في شرح النيل أن أبا موسى الأشعري كان يأمر بناته أن يذبحن

أضاحيهن بأيديهن.

وحكى النووي في شرح مسلم عن الشافعية تقديمهم الحائض وأنها أولى بالاستنابة في الذبح من الصبي والصبي أولى من الكتابي وأن في استنابة الكتابي كراهة تنزيه وأجزأت الضحية عن الموكل وهذا ما عليه الجمهور إلا مالك في إحدى الروايتين عنه. (3) سقط من: ج.