الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤١الذباح والصيد وما يحل منه وما يحرم
مسألة:
إمساك جناحي الطير عند ذبحه
341
وفيمن ذبح طير دجاج فبقي ممسكاً على جناحيه قليلا ثم أطلقها فإذا هي ميتة أتحرم بذلك الإمساك ﴿أم لا (1)﴾؟.
وما الذي ينبغي في حد الذباح المأمور به في جميع الدواب، أن يطلق الذابح للذبيحة بعد الذبح لها في الحال ولا يبقى ممسكاً عليها أبداً قليلاً ولا كثيراً، ولا بأس في ذلك بإطلاقها ولو قامت ومشت.
الجواب:
لا تحرم (2) فإنه ليس مما يعين على قتلها الإمساك وإنما يمنع من ترديها واضطرابها الذي يمكن أن يكون معينا على القتل لها وإن كانت لا تحرم به، وأما إمساكها وإطلاقها فليس معي فيه حفظ أرفعه، ويعجبني أن يمسكها مخافة تلفها ووقوعها فيما يحرمها عليه إذا كان الإمساك بحد ما لا يعين على قتلها، فإن أطلقها لم أر به بأساً ولكني (3) لا أحب ذلك.
وإذا كان قد (4)} قيل في الإبل أنها تعقل خوفاً {من (5)] أن تؤذي الناس بدمها فالعقال إمساك، وقد علم به أن الإمساك لا يضرها بل قد يؤمر به وما جاز في بعضها جاز في الآخر ولا يبين لي علة تمنع من ذلك، والله أعلم.
(1) سقط من: أ.
(2) في ج: يحرم.
(3) في النسختين: أ ب ولكنه.
(4) سقط من: ج.
(5) سقط من: ج.