الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥الذباح والصيد وما يحل منه وما يحرم
345
وبالجملة فمن أجازها في شيء من هذا لضرورة لم يحرم عليه شراؤها على قياده لكن بيعها حرام مطلقا على البائع كبيع الميتة للمضطر حلال للمشتري في حال الضرورة وحرام على البائع بلا خلاف والله أعلم. ثم لا يؤخذ منه إلا
بعدله.
مسألة:
حرمة ذبيحة السارق
وفي رجل سرقت عليه دابة فذبحها السارق ووجدها صاحبها تتحرك من ذبح السارق وذبحها صاحبها ثانية أتحل لصاحبها أم لا؟.
الجواب:
إذا تحركت بعد الذبح الثاني فهي حلال، وقيل بتحريمها، والله أعلم.
التداوي ببول البشر والإبل
مسألة:
وما تقول شيخنا فيمن ابتلاه الله تعالى (1)} بشيء من الداء فمضى إلى أحد معروف بالحكمة لشيء من الدواء شرباً أو كحلاً أو طلاء (2) ما كان من الأدوية المحجورة في الأصل كبول الإبل والبشر أو ما أشبه ذلك بما (3) يعمل
749)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب النهي عن التداوي بالمسكر (5/ 10، رقم 19463)، ورواه ابن حجر في فتح الباري (341/ 1، رقم 231). (1) سقط من: أ، ب.
(2) في أ، ب: أطلا.
(3) في ج: مما.