تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٧

الذباح والصيد وما يحل منه وما يحرم

بين لنا شيخنا ذلك.

الجواب:

347

الله أعلم لا نعلم نحن لذلك أصلاً ولا علة توجب تحريمها وأخاف أن يكون القول به صدر عن رقة علم، والله أعلم.

مسألة:

حكم شرب القهوة

وما تقول شيخنا في القهوة وما أصلها أهي حرام ام عارضتها الحرمة؟ وفي المتورع ما يعجبك له إذا اضطر إلى شربها الوقوف أحسن له أم لا؟ أفتنا وأنت

مأجور. الجواب:

أصلها حلال طاهرة لا تحريم فيها ولم تعارضها نجاسة ولا حرمة ولا كراهية إن كان مرادك الشراب المتخذ من البن ومن شاء شربها فواسع له ومن

تركها ورعاً فقد خرج من الاختلاف، والله أعلم.

مسألة:

حكم أكل الضب واليربوع والأجدل والحلكلك

وما قولك شيخنا في الضب واليربوع (1) والأجدل الذي فمه مثل فم الفأر الذي يقال له الخفاش أهنّ حلال عندك أم حرام؟ وكذلك الحلكلك الذي

يسكن في الرمل ما عندك فيه؟.

(1) في د: والبربوع.