الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨348
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
قيل في الضب واليربوع والحلكلك بجواز أكلهن، وفي الأجدل المذكور
يجري الاختلاف فيه، وأكثر القول فيه بجواز أكله، والله أعلم.
حكم حرق الجراد بالنار
مسألة:
وفي الجراد والدبا وهو أولاد الجراد أيجوز حرقه بنار إن كان يراد أكله أو ليدفع ضره أو كان لغير حاجة أيجوز ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا بأس أن يطبخ أو يشوى بالنار للأكل، وبعض كره شيه) بالنار، وإنما يمنع إحراقه تعذيباً، وبعض قال: ﴿من﴾ أراد أن يشويه فليقطع رأسه ولكن هذا شبه المتعذر، وإذا جاز طبخه بالنار وهو حيّ فالإجازة أن يشوى مثله، والله أعلم.
حكم التداوي بالمحرم
مسألة (3):
وهذا سؤال من جمعة {بن خصيف لشيخنا الخليلي (5):
(1) في د: كيه.
(2) سقط من: د.
(3) كلمة مسالة زيادة من المحقق.
(4) سقط من: ج.
(5) سقط من: ب وفي ج: سؤال من جمعة بن خصيف للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، وفي د: سؤال
من جمعة بن خصيف.