تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨

348

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

قيل في الضب واليربوع والحلكلك بجواز أكلهن، وفي الأجدل المذكور

يجري الاختلاف فيه، وأكثر القول فيه بجواز أكله، والله أعلم.

حكم حرق الجراد بالنار

مسألة:

وفي الجراد والدبا وهو أولاد الجراد أيجوز حرقه بنار إن كان يراد أكله أو ليدفع ضره أو كان لغير حاجة أيجوز ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا بأس أن يطبخ أو يشوى بالنار للأكل، وبعض كره شيه) بالنار، وإنما يمنع إحراقه تعذيباً، وبعض قال: ﴿من﴾ أراد أن يشويه فليقطع رأسه ولكن هذا شبه المتعذر، وإذا جاز طبخه بالنار وهو حيّ فالإجازة أن يشوى مثله، والله أعلم.

حكم التداوي بالمحرم

مسألة (3):

وهذا سؤال من جمعة {بن خصيف لشيخنا الخليلي (5):

(1) في د: كيه.

(2) سقط من: د.

(3) كلمة مسالة زيادة من المحقق.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: ب وفي ج: سؤال من جمعة بن خصيف للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، وفي د: سؤال

من جمعة بن خصيف.