تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥١

الذباح والصيد وما يحل منه وما يحرم

مسألة:

إخراج السنانير من البيت وقتلها

351

وأيضاً شيخنا إذا كانت في بيتك سنانير (1) وأردت أن تنقل منهن شيئاً أين تضعهن في البلدان أم في الفيافي وإذا أردت أن تقتل (2) منهن يجوز لك ذلك والسنانير اللاتي في بيتك لهن حق من العيش وعلى صاحب المنزل رفع الضرر

عنهن أم لا؟ ويجوز ضرب السنانير أم لا؟ عرفني في جميع ذلك.

الجواب:

إذا أخرجهن إلى موضع مباح من أي موضع كان لم يضق عليه ذلك، ولا نعلم أنه متعبد بالإنفاق (3) على السنانير وإنما يأكلن من خشاش (4) الأرض وقتلها يجوز إذا ضرت وأضرت ولم يمكن دفعها بدون ذلك، وأما قتلها لغير شيء فلا

يجوز، والله أعلم.

حكم أكل العيش الحار

مسألة:

وما تقول في أكل العيش الحار إذا كان يحرق في اليد) والفم لشدة حرارته

أيكون الآكل آثماً أم لا؟.

(1) أي قطط. (2) في ج: تنقل.

(3) في ب: بالاتفاق.

(4) في ج: حشاش.

(5) في ج: البدن.