الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٢352
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
لا يأثم صاحبه بذلك لأن حرارة الطعام لا تحرمه إلا أن يكون يؤثر (1) فيه ضرراً فيتعمد لإدخال الضرر عليه وهو يعلم فيأثم بذلك.
عدم غسل الذابح للمذبحة
مسألة:
وفيمن (2)} ذبح ذبيحة ولم يغسل المذبحة منها ولا اللحم ثم شوى
اللحم منها أله أكله على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
إذا قطع موضع الدم وما يماسه وما يتصل به من اللحم فالباقي طاهر حلال
في أصح الأقوال، والله أعلم.
حكم الخمر إذا تحول خلا
مسألة:
وفي الخمر إذا عولج حتى تغير لونه أيجوز الانتفاع به ويصير حلالاً أم لا؟ وهل فرق بينه وبين جلد الميتة الذي في الأصل حرام حرمه الله وأجاز الانتفاع به من بعد الدباغ (3) وهما في الأصل جميعاً حرام، وهل فرق بينهما في تحليلهما أو
(1) في أ: تؤثر.
(2) سقط من: ج.
(3) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة الميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها». أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الثالث والستين: أدب الطعام