تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٥

الذباح والصيد وما يحل منه وما يحرم

ذبيحة المحتسب إذا كانت بإكراه على صاحبها

مسألة:

في ذبيحة المحتسب (1) إن رضي صاحبها أو كره أتحل أم لا؟.

الجواب:

حلال إذا كان موضع ﴿جواز (2)﴾ الحسبة، والله أعلم.

حكم ذبيحة المرأة والصبي

مسألة:

355

في ذبيحة المرأة والصبي قبل البلوغ اختتن أو لم يختتن أهي حلال أم

حرام؟.

الجواب:

حلال.

(1) الإحتساب هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله أو هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والمحتسب عند الإمام السالمي رحمه الله: هو: رجل حر مسلم من أهل الثقة والأمانة قام عند عدم

عنه

الإمام رجاءً لثواب الله عز وجل بما قدر على الأمر به من المعروف ونهى عما قدر على النهي. من المنكر وكان عالماً فيما يأمر به عالماً فيما ينهى عنه أمينا فيما يأمر أميناً فيما ينهى غير متهم في دينه وألا يكون أمراً بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. أهـ.

ولا يكون المحتسب عندنا إلا مع عدم وجود الإمام أما عند القوم فإن الحسبة وظيفة دينية تتعلق بالآداب العامة ولا يشترطون عدم وجود الإمام.

أنظر: عين المصالح من أجوبة الشيخ صالح (مقدمة الإمام السالمي).

(2) سقط من: ج.