تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٤

354

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

إن كان الذبح الأول صحيحاً وكافياً فالثاني يفسدها لأنه معين على قتلها،

والله أعلم.

مسألة:

ذبيحة السارق إذا أجازها صاحبها

في ذبيحة السارق إذا رضي صاحبها وأحلها من الذبح أتحل لأكلها أم لا؟.

الجواب (1)}:

يختلف فيها وأكثر القول أنها لا تحل ولكن فيها اختلاف.

ذبيحة الغاصب إذا أجازها صاحبها

مسألة:

في ذبيحة الغاصب إذا ذبحها غصباً على صاحبها وأراد صاحبها أن يأكلها

أو يبيعها هل يحل له ذلك أم لا؟.

الجواب:

هي

كالأولى وأكثر القول جوازها وأنا لا أعرف فرقاً بينها (2) وبين ذبيحة

السارق والاختلاف فيها حاصل، والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: بينهما.