الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٤354
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن كان الذبح الأول صحيحاً وكافياً فالثاني يفسدها لأنه معين على قتلها،
والله أعلم.
مسألة:
ذبيحة السارق إذا أجازها صاحبها
في ذبيحة السارق إذا رضي صاحبها وأحلها من الذبح أتحل لأكلها أم لا؟.
الجواب (1)}:
يختلف فيها وأكثر القول أنها لا تحل ولكن فيها اختلاف.
ذبيحة الغاصب إذا أجازها صاحبها
مسألة:
في ذبيحة الغاصب إذا ذبحها غصباً على صاحبها وأراد صاحبها أن يأكلها
أو يبيعها هل يحل له ذلك أم لا؟.
الجواب:
هي
كالأولى وأكثر القول جوازها وأنا لا أعرف فرقاً بينها (2) وبين ذبيحة
السارق والاختلاف فيها حاصل، والله أعلم.
(1) سقط من: أ.
(2) في ج: بينهما.
٢٬٢٥٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.