الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٨358
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
جائز ضربه وبيعه وهو مباح لقول الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا (1)،
والله أعلم.
مسألة:
الذبح بسكين عليها أثردم من ذبح سابق
في السكين إذا ذبح بها ولم تغسل أيجوز الذبح بها ثانية أم لا {وهو في المجلس، وكذلك السكين إذا سرقت أيجوز الذبح بها أم لا (2)؟.
الجواب:
إذا ذبح بها قبل أن تغسل من الدم الذي أصابها فيختلف في الذبيحة بها في تحريمها وتحليلها ومع الإمكان فلا يذبح بها إلا طاهرة، وإن وقع ذلك بها فلا أقوى على تحريم المذبوحة بها، وفي حل المذبوحة بالسكين المغتصبة أو المسروقة
اختلاف، والله أعلم.
مسألة:
حكم التداوي بالتتن
وفيمن ابتلي بألم الناصور (3) في أنفه ووصف له التتن (4) ينفخه (5) في أنفه أيجوز
(1) المائدة 2
(2) سقط من: ج.
(3) الناسور أو الناصور داء يصيب الإنسان داخل الشرج نتيجة تآكل النسيج بسبب خراج منتشر
داخله ولا
يوجد داء
يسمى
ناصور يكون في الأنف ولا في غيره من أعضاء الجسد الآدمي إلا الذي يحدث في الشرج ولا أدري ما عناه السائل هنا من داء الناصور الذي يصيب الأنف.
(4) سبق التعريف بالتتن في هامش الجزء الثاني.
(5) في ج: تنفحه.