الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٩الذباح والصيد وما يحل منه وما يحرم
له استعماله أم لا؟.
الجواب:
لا يجوز التداوي بالمحرمات وقد ثبت أنه مسكر فيمنع والله أولى بعباده.
طهارة البنج والأفيون والتتن
مسألة:
359
وما تقول في الخمر والنبيذ المحرم والأفيون والبنج والتتن وغير ذلك من أنواع المسكرات أو المحرمات إذا كان أصله من الأشجار الطاهرات ما عدا المغصوبات من الأموال طاهر في نفسه أم نجس مفسد للطهارة وما الحجة في
نجاسته؟ عرفني ذلك.
الجواب:
إن البنج والأفيون والتتن وما يشابههن من الشجر المسكر طاهر كله والسكر
علة توجب الحرمة لا تلازم النجاسة وكل نجس حرام ولا عكس.
وأما الخمر ففي الآثار القديمة على ما وجدنا عن الشيخ أبي سعيد وأبي محمد وغيرهما فيما عندنا أنه نجس، ولا أعلم أني أحفظ من آثار الأوائل غير ذلك، وعن الشيخ ناصر بن أبي نبهان أن نبهان أن فيه اختلافاً والطهارة هي الأرجح عنده، والنبيذ المسكر في قولهم ملحق بالخمر في حكمه لأنه نوع منه.
وأما النبيذ الجائز الحلال فهو من أنواع الأشربة الطاهرة بالإجماع إن أبيح بإجماع وإلا فطهارته تابعة للإباحة، والله أعلم.