الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٠390
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
أكل الدابة من أموال الناس لا يحرم لحمها
فيمن نظر إلى دابة تأكل من أموال الناس بغير رضاهم أيكون لحمها (1) حلالاً للناظر إذا أعطاه صاحبها منها أو اشتراها من عنده؟ وكذلك إن كان يطعمها من أموال الناس بغير رضاهم؟.
الجواب:
من
عندي أن الدابة إذا كانت أصلها حلالا لا يحرمها ما تغتذيه وتعتلفه (2) أموال الناس بلا إذنهم ولا رضاهم وضمان ما فيه الضمان من ذلك على صاحبها ولا يتعدى إلى تحريم لحمها، والله أعلم.
(1) في ج: لحما.
(2) في ج: ما تعتذيه وتعتلفه، وفي أ: ما تغتذيه وتعتلقه.
٢٬٢٩١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.