تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٩

زيادات الباب الخامس

389

لا يحرمه، وأما على العمد فلا أقطع فيه بشيء، وعسى أن أطالع فيه الأثر، إلا أن من المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه نهى في الذبيحة عن النجع والفرس، فالنجع أن يبلغ الذبح إلى النجاع وهو على ما فسره الزمخشري (1): العرق المستبطن لما تعلق من الرقبة في رأس فقار الظهر. والفرس: كسر الرقبة، فأما كسر الرقبة قبل موت الذبيحة فيحرمها بلا شك فيكون النهي عنه نهي تحريم، وأما النجع الذي هو قطع الرأس فيخرج عندي في المعنى على العمد أنه كذلك لأن النهي قد انتظم الحالتين جميعاً، وقد

التحريم في إحداهما فينبغي أن تكون الأخرى كذلك، والله أعلم.

صح

مسألة:

وصف دواء يساعد على الحفظ

وسألته عن صفة يصفها لي للحفظ تكون بالغة في ذلك.

الجواب:

خذ

مرمكي (2) وسعد هندي وفلفلا أبيض ولبان مصطكي وزعفران أجزاء (3) متساوية تعجن بعسل النحل وتؤكل (4) على الريق أو تشرب سبعة أيام فإن شرب أو أكل أكثر من ذلك خيف عليه السحر، وصفة عمله: أن تأخذ هذه الأدوية بالأجزاء وتدقها دقاً ناعماً وتنخلها حتى تصير كالغبار.

(1) في ج: الزمخشر.

(2) في ج: من مكي.

(3) في د: بجزاء.

(4) في د: ونوكل.