تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٣

النذور والاعتكاف والهدي وفيمن حرم الحلال على نفسه

الباب السادس

في النذور والاعتكاف والهدي

وفيمن حرم الحلال على نفسه أو أحل الحرام

النذر بطعام يؤكل في المسجد

مسألة (1)}:

393

وما تقول شيخنا الخليلي فيمن نذر الله تعالى بطعام يؤكل في مسجد كذا يأكله من شاء من الناس ولم يخص به أحداً من قوام المسجد ولا غيرهم أيلزم هذا

النذر أم لا؟.

وإذا دعا أحداً إلى هذا الطعام أيجوز له أن يأكل مع الذين في أيديهم هذا الطعام، أمناء كانوا أو غير أمناء يعرفهم أو لم يعرفهم؟.

الجواب:

قد قيل: يلزمه إذا وقع المنذور عليه كما حد الناذر، ومن دعي إلى الأكل من هذا الطعام فواسع له ولو كان الداعي غير ثقة ولا أمين إن كان حراً بالغاً عاقلاً، وإن اقر به للنذر الثابت عليه إقراراً يبيحه لغير مخصوص جاز الأكل منه {ولو

لم يأمر المقر بالأكل منه (2) ولو نهى عنه، والله أعلم.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ج.