الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٦406
تمهيد قواعد الإيمان
قول الزوج عن زوجته: محرمنها أو هادنها لا تكون لي حليلة
مسألة:
والذي طلق زوجته فقال له: آخر رد زوجتك فقال: محرمنها أو هادنها لا تكون لي حليلة إلى يوم القيامة هل يجوز له ردها؟.
الجواب:
تكفي كفارة يمين إذا حنث ولا تحرم عليه بالهدي والتحريم، ويهدي للكعبة بدنة أو كبشاً إن ثبت الهدي عليه.
قول أحدهم: إن أكلت من مال فلان يكون مالي هديا بالغ الكعبة
مسألة:
وما تقول سيدي فيمن قال: إن أكلت من مال فلان شيئا يكون مالي (1) هديا بالغ الكعبة أو قال: أهديت مالي الله أو لبيت الله أيكون هذا اللفظ سواء أم مختلف
المعنى؟ وإن حنث ما يلزمه بيّن لنا ذلك وأنت المأجور إن شاء الله.
الجواب:
أما الهدي للكعبة فقد قيل بثبوته، وكذلك قوله: لبيت الله إن أراد به الكعبة أن يهدي عشره، وأما الهدي الله فلا أحفظ فيه شيئا وأخاف أنه لا يثبت إذا كان بلفظ الهدي، والله أعلم.
(1) في جميع النسخ عداج: يكون لي.