تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٥

النذور والاعتكاف والهدي وفيمن حرم الحلال على نفسه النذر بالشرب من غسالة رجلي الإمام

مسألة:

405

وفي امرأة نذرت إذا وصل الإمام العدل إلى بلدها لتشرب غسالة رجليه أيلزمها إذا وصل الإمام ذلك أم لا؟.

الجواب:

ليس هذا يلزم وانه ليس مما يتقرب به إلى طاعة الله تعالى ولكن مما يجوز على سبيل التبرك (1) فإن فعلته جاز وإن تركته لم تأثم وإن كفرت نذرها حسن

والكفارة هي كفارة اليمين المرسلة)، والله أعلم.

مسألة:

النذر بالصلاة والشرب من غسالة رجلي الإمام

في (3) امرأة نذرت إن دخل الإمام بلدها أن تصلي الله تعالى مائة ركعة وتغسل (4) رجليه بماء وتشربه هي ثم دخل الإمام بلدها وصلت الله مائة ركعة فهل يلزمها

شرب ماء غسل رجلي الإمام أم لا؟.

الجواب:

لا يلزمها ذلك وهو أشبه شيء بالعبث، والله أعلم.

(1) في ب: الترك.

(2) في أ، ج، د: كفارة يمين مرسلة.

(3) في ج: وفي.

(4) في ج: ويغسل.