الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٩زيادات الباب السادس
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي رحمه الله:
النذر بطعام يؤكل في المسجد
مسألة:
409
وفيمن نذر الله تعالى بطعام يؤكل في مسجد كذا يأكله من شاء ﴿الله (1)﴾ من الناس ولم يخص به أحداً من قوام المسجد ولا غيرهم أيلزم هذا النذر أم لا؟. وإذا دعا أحدا إلى هذا الطعام أيجوز له أن يأكل مع الذين في أيديهم هذا الطعام أمناء كانوا أو غير أمناء يعرفهم أو ليس (2) يعرفهم؟.
الجواب:
(3)
إن النذر ليأكله في المسجد من ليس له غرض في الوصول إلى المسجد إلا غرض (3) الأكل باطل عندي فالوفاء به لا يجوز لأنه مما لم يبن المسجد لأجله، وأما من دخل المسجد لمعنى يجوز له وصادف هذا المأكول ودعاه صاحبه إلى الأكل منه فيجوز له ذلك والله أعلم فانظر في ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.
مسألة:
النذر لله بعدم الركون للدنيا
وما تقول فيمن مرض فقال في مرضه ناذر الله تعالى متى ما أشفاني (4) ربي
(1) سقط من: ج. (2) في ج: لم، وفي أ، د: غير.
(3) في أ: غرص.
(4) في ب: شفاني.